علي الأحمدي الميانجي

169

مكاتيب الأئمة ( ع )

سليمان بن داوود ، أنّ إبراهيم بن محمّد « 1 » أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه : يا مولاي ، نذرتُ أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك كيف يصنع ؟ فهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ فكتب عليه السلام : يُفَرِّقُ عَن كُلِّ يَومٍ بِمُدٍّ مِن طَعَامٍ كُفَّارَةً . « 2 » 205 . كتابه عليه السلام إلى بُندار مولى إدريس في رجلٍ أفطر يوماً نذر صومه على العمد أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب بُندار مولى إدريس « 3 » : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب وقرأته : لا تَترُكهُ إِلَّا مِنِ عِلَّةٍ ، وَلَيسَ عَلَيكَ صَومُهُ فِي سَفَرٍ وَلا مَرَضٍ ، إِلَّا أَن تَكُونَ نَوَيتَ ذَلِكَ ، وَإِن كُنتَ أَفطَرتَ مِنهُ مِن غَيرِ عِلَّةٍ ، فَتَصَدَّق بِعَدَدِ كُلِّ يَومٍ لِسَبعَةِ مَسَاكِينَ ، نَسأَلُ اللَّهَ التَّوفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرضَى . « 4 »

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في « إبراهيم بن محمّد الهمداني » بالرقم 7 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 335 ح 1383 وج 4 ص 329 ح 1026 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 394 ح 28875 وج 10 ص 391 ح 13667 . ( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : « محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد اللَّه بن محمّد ، عن عليّ بن‌مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : . . . » . ( 4 ) . الكافي : ج 7 ص 456 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 286 ح 867 وج 8 ص 305 ح 1134 ، الاستبصار : ج 2 ص 102 ح 331 وج 2 ص 126 ح 408 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 379 ح 13641 .